البخاري
26
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
ضِعْفًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ » . بَابُ « 1 » فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ « 2 » 582 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ « 3 » وَعِشْرِينَ جُزْءًا ، وَتَجْتَمِعُ « 4 » . مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ « إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً « 5 » » . قَالَ شُعَيْبٌ : وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً « 6 » .
--> ( 1 ) سقط التبويب عند الأصيلى . ( 2 ) للأصيلى وابن عساكر : ( فضل الفجر ) - بسقوط لفظ : ( صلاة ) ، وفي . رواية : ( في الجماعة ) . ( 3 ) ذكر العدد على تأويل الجزء بالدرجة ، وفي أكثر الأصول - وصحح عليه في اليونينية - ( بخمسة ) على القياس . ( 4 ) في رواية أبي ذر وأبى الوقت : ( يجتمع ) بالمثناة التحتية أول الحروف ، وبحذف واو العطف . ( 5 ) زاد ابن عساكر أول التلاوة : ( وقرآن الفجر ) والتلاوة من الآية ( 78 ) من سورة ( الإسراء ) . ( 6 ) وجه التفاوت في عدد الدرجات بين هذا وما سبق ، راجع إلى أحوال المصلين من الضعف والقوّة ، والشباب والكبر ، واختلاف الأحوال من الحرّ والبرد ، وأوقات الصلوات كالصبح والعصر فإنهما أشق في الذهاب إلى المساجد والجماعات من غيرهما .